الإمام أحمد بن حنبل

249

فضائل أهل البيت ( ع ) من كتاب فضائل الصحابة

إنّ عليّ بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل على فاطمة ، فسمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو يخطب النّاس في ذلك على منبره هذا وأنا يومئذ محتلم فقال : « إنّ فاطمة بضعة منّي ، وإنّما أخاف « 1 » أن تُفتن في دينها » ، وقال : ثمّ ذكر صهراً له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إيّاه فأحسن ، قال : « حدثني فَصَدَقني ، ووعدني فوفى لي ، وإنّي لست أحرّم حلالًا ولا أحلّ حراماً ، ولكن واللَّه لا تجتمع ابنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وابنة عدوّ اللَّه مكاناً واحداً أبداً » . « 2 » 387 - قال أبو عبد الرحمان [ عبداللَّه بن أحمد ] : وجدت في كتاب أبي بخطّ يده : حدّثنا سعد بن إبراهيم بن سعد ويعقوب بن إبراهيم ، قالا : حدّثنا أبي ، عن صالح [ بن كيسان ، عن ابن شهاب ، عن عروة قال « 3 » : ] قالت عائشة لفاطمة بنت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم : ألا أُبَشِّرُكَ إنّي سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول : « سيّدات نساء أهل الجنّة أربع : مريم بنت عمران ، وفاطمة بنت رسول اللَّه ، وخديجة بنت خويلد ، وآسية امرأة فرعون » ، وقال يعقوب : « ابنة مزاحم » . « 4 »

--> ( 1 ) . في سنن أبي داود وصحيح مسلم نقلًا عن أحمد : « أتخوّف » ، وفي المسند : « وأنا أتخوّف » . ( 2 ) . ورواه أيضاً في المسند : 31 / 228 ح 18913 ، وعنه أبو داود في السنن : 2 / 225 ح 2069 ، ومسلم : 4 / 1903 ح 2449 ( 95 ) ، والطبراني في الكبير : 20 / 19 ح 20 . ورواه ابن معين عن يعقوب : حديث عليّ بن شاذان السكري : ق 31 / أ ، صحيح ابن حبان : 15 / 407 ح 6956 . ورواه سعيد بن محمد الجرمي عن يعقوب : صحيح البخاري : ح 3110 كتاب فرض الخمس باب ( 5 ) ح 5 . ورواه عبيداللَّه بن سعد عن عمّه يعقوب : الآحاد والمثاني : 1 / 398 ح 554 . ولاحظ شرح مشكل الآثار للطحاوي : 4988 . والتناقض المذكور في الحديث بين قوله « إنّي لست أحرم حلالًا . . . » وقوله « ولكن واللَّه . . . » إلى آخره ، هذا التناقض كافٍ لإثبات بطلان الحديث ، وأنّه مكذوب على رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم . ( 3 ) . التكملة من المستدرك وكان في النسخة سقط ، وقد جاء بدلها « قال : فقال : قالت عائشة » . ( 4 ) . ورواه الحاكم النيسابوري في المستدرك : 3 / 185 عن القطيعي ، عن عبداللَّه ، وقد أكملنا بواسطته ما حصل عندنا في سند الحديث من خلل وسقط . وذكره الذهبيّ في تلخيص المستدرك : 3 / 186 وأنّه على شرط مسلم والبخاري . وانظر ما تقدّم برقم : ( 376 ) و ( 383 ) والحديث التالي .